جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

احکام تتعلق بالظهار و الایلاء و اللعان

زمان مطالعه: 4 دقیقه

و فیه ست مسائل:

المسألة الأولی: تکرار الکفارة لتکرار الظهار:

مذهب الامام جعفر الصادق: أن الکفارة تتکرر بتکرر الظهار(1)

و روی ذلک عن: عمرو بن دینار و قتادة و روایة عن علی و الیه ذهب أبوحنیفة و الزیدیة و الامامیة و الشافعی ان قصد به التأسیس(2)

والحجة لهم: القیاس علی الطلاق فی تعدد أثره بتعدده(1)

و قال بعض العلماء: ان الکفارة واحدة لا تتعدد بتعدد الظهار سواء کان فی مجلس واحد أو فی مجالس متعددة الا اذا کفر عن الظهار الأول ثم ظاهر مرة أخری. فعلیه کفارة ثانیة.

روی ذلک عن طاووس و عطاء و الشعبی و الحسن و الأوزاعی. و الیه ذهب مالک و أحمد و الظاهریة و قول للشافعی(3)

المسألة الثانیة: القدرة علی العتق بعد الشروع فی الصوم:

اختلف العلماء فی هذه المسألة.

و هذه المسألة تتفرع عند الامام جعفر الصادق الی فرعین:

أ – أن المظاهر اذا عجز عن العتق فانتقل الی الصوم و شرع فیه، ثم وجد الرقبة فی الشهر الأول من الصوم أعتق، اذ لم یمض الأکثر(4) و روی ذلک عن: الناصر و الیه ذهب أبوحنیفة و أصحابه(5)

ب – أن المظاهر اذا وجد الرقبة بعد الانتهاء من الشهر الأول، فلا حکم لوجودها بعد التلبس بالبدل کبعد فراغه(6)

وجه هذا المذهب:

أن المظاهر صار واجدا للرقبة قبل فراغ الصوم و الله تعالی یقول: «فمن لم تجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن یتمآسا»(7) و ذهب بعض العلماء: الی أن من دخل بالصوم فی کفارة الظهار ثم أیسر و قدر علی العتق أو الاطعام أو الکسوة بعد شروعه فی الصوم یلزمه الرجوع الی أحدهما اما العتق أو الاطعام أو الکسوة و ترک الصوم.

و ذهب بعضهم: الی أن من دخل فی صوم کفارة الظهار ثم أیسر و قدر عل العتق أو الاطعام أو الکسوة یمضی فی صومه و لا یلزمه الرجوع الی العتق.

روی ذلک عن: الحسن البصری و قتادة و اللیث و أبی‏ثور و اسحاق و ابن‏المنذر و الأوزاعی و الیه ذهب مالک و الشافعی و أحمد. الا أن مالکا قال: اذا صام یومین یمکن الرجوع الی العتق اذا أیسر فان صام أکثر من یومین یتم الصیام و لا یرجع و ان أیسر(8)

المسألة الثالثة: کفارة ظهار العبد:

مذهب الامام جعفر الصادق: أن کفارة ظهار العبد شهر(9)

و روی ذلک عن: الباقر و الناصر(9)

وجه هذا المذهب:

أنها عقوبة کالحد(9)

و قال جمهور الفقهاء: ان کفارة ظهار العبد شهران لأن الدلیل لم یفصل.

و لا یجوز للسید منعه من الصیام و ان ضر بخدمته لأنه یتعلق به حق الزوجة(10)

المسألة الرابعة: هل تجزئ أم الولد فی عتق الرقبة أم لا:

مذهب الامام جعفر الصادق: تجزئ أم الولد فی عتق الرقبة لجواز بیعها(4) و روی ذلک عن: سیدنا علی و طاووس و الحکم و النخعی و عثمان البتی و الباقر و الناصر و هو روایة عن الشافعی. و قالوا: لکن غیرها أحسن(11)

وجه هذا المذهب:

أنه مادام یجوز بیعها فیجوز عتقها و تجزئ للکفارة من باب أولی و خالف ذلک جمهور العلماء: فذهبوا الی عدم جواز عتق أم الولد فی کفارة الظهار. و قالوا: لأن أم الولد تستحق العتق من جهة الاستیلاء فلا تکون

الکفارة سببا کاملا للعتق. و لأن الرق فیها ناقص لاستحقاق العتق من جهة أخری.

روی ذلک عن: الأوزاعی و أبی‏عبید و حماد و الحسن و العترة الطاهرة.

و الیه ذهب الأئمة الأربعة.(12)

المسألة الخامسة: الایلاء من الزوجة قبل الدخول بها:

اختلف العلماء فی هذه المسألة.

و مذهب الامام جعفر الصادق: أن الایلاء لا یصح من غیر المدخولة. نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار(13)

و روی ذلک عن: الزهری و عطاء و الثوری و الباقر و الناصر(14)

و لم أعثر علی حجة لهم.

الا أنه یقال: ان المتبادر من لفظ النساء فی قوله تعالی: «للذین یؤلون من نسائهم»(15) المدخول بهن، و ذلک لأن المراد من النساء الزوجات.

و قال جمهور الفقهاء: یصح الایلاء بمجرد قیام النکاح بینهما حقیقة أو حکما و هذا یتحقق بعقد الزواج الصحیح و قبل حصول الفرقة بین الرجل و زوجته سواء دخل بها أم لا(16)

المسألة السادسة: متی تقع الفرقة بین المتلاعنین:

مذهب الامام جعفر الصادق: أن الفرقة تقع بین المتلاعنین بأیمانهما

فقط(17)

و روی ذلک عن: الباقر و الناصر، و الیه ذهب مالک(18)

و الحجة لهم: ما روی عن ابن‏عمر أن النبی صلی الله علیه و سلم قال للملاعن: «لا سبیل لک علیها»(19)

وجه الدلالة: أن النبی صلی الله علیه و سلم قال له هذا بعد فراغها. و لم یقل فرقت بینکما، و دل علی أن الفرقة انما حصلت بتلاعنهما(20)

فرع: و یدل هذا علی أن الملاعنة بین الزوجین – یمین – عند الامام الصادق.

و روی ذلک عن: العترة جمیعا و الیه ذهب مالک و هو قول للشافعی(21)

و الحجة لهم:

1- قوله صلی الله علیه و سلم لهلال: «قم فاحلف»(22)

2- قوله صلی الله علیه و سلم لخولة: «لولا الأیمان لکان لی و لها شأن»(22)

و قال بعضهم: تقع التفرقة باللعان نفسه دون الحاجة الی تفریق الحاکم. روی عن الأوزاعی و اللیث و هو قول للشافعی و أحمد فی روایة و زفر و أبی‏ثور و ابن‏المنذر.

و قال أبوحنیفة و أبویوسف و محمد و أحمد فی روایة و الثوری: ان الفرقة لا تقع حتی یفرق الحاکم بینهما، و قیل: بأیمان الزوج و قیل: بأیمانهما(23)


1) البحر الزخار: 4 / 234.

2) المصدر السابق: 4 / 233 – الأشراف: 4 / 236 – المغنی: 7 / 356 – الروض النضیر: 4 / 447 – تکملة المجموع: 17 / 364 – الهدایة: 2 / 19 – شرائح الاسلام: 3 / 64.

3) بدایة المجتهد: 2 / 11 – المغنی: 7 / 276 – الأشراف: 4 / 226 – المحلی: 10 / 57 – الجصاص: 3 / 522 – مصنف عبدالرزاق الضعانی: 6 / 437 – مغنی المحتاج: 3 / 358.

4) البحر الزخار: 4 / 235.

5) المصدر السابق – الاختیار: 2 / 225.

6) البحر الزخار: 4 / 237.

7) سورة المجادلة: 4.

8) انظر تکملة المجموع، 18 / 124 – الاشراف: 4 / 250 – المغنی: 7 / 382 – مصنف عبدالرزاق: 6 / 427 – القرطبی: 17 / 184 – الاختیار: 2 / 225 – الخرشی: 4 / 117 – شرح الدردیر: 2 / 451.

9) البحر الزخار: 4 / 240.

10) المصدر السابق – المغنی: 7 / 380 – الزرقانی: 4 / 179 – کشاف القناع: 6 / 244 و 244، 6 / 66 – روضة الطالبین: 8 / 30 و 11 / 4 – الأشباه: 2 / 153.

11) المصادر السابقة – مصنف ابن أبی‏شیبة: 3 / 77 – المغنی: 7 / 362 – حلیة العلماء: 7 / 188.

12) المصادر السابقة – مغنی المحتاج: 3 / 361 – الاختیار: 2 / 223.

13) البحر الزخار: 4 / 243.

14) المصدر السابق – القرطبی: 3 / 170 – المغنی: 8 / 523 – أوجز المسالک: 10 / 45.

15) سورة البقرة: 226.

16) الهدایة و فتح القدیر: 3 / 194 – حاشیة ابن‏عابدین: 2 / 842 – البدائع: 3 / 171 – الشرح الکبیر و حاشیة الدسوقی: 3 / 107 – التحریر مع شرح التیسیر: 1 / 178 و ما بعدها.

17) البحر الزخار: 4 / 251، 259.

18) المصدر السابق – معالم السنن: 3 / 264.

19) مسلم بشرح النووی: 1 / 126 – السنن الکبری (البیهقی): 7 / 409.

20) البحر الزخار: 4 / 259 – ملسم بشرح النووی: 10 / 122.

21) البحر الزخار: 4 / 250.

22) المصدر السابق.

23) ینظر: المصادر السابقة – المغنی: 8 / 52 – حلیة العلماء:7 / 237 – البنایة شرح الهدایة: 4 / 376 – بدایة المجتهد: 2 / 124 – زاد المعاد: 4 / 105 – تحفة الأحوذی: 4 / 289 – بدائع الصنائع: 3 / 276 – القرطبی 12 / 193.