جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

احکام تتعلق بالعدة

زمان مطالعه: 4 دقیقه

و فیه أربعة مسائل:

المسألة الأولی: المراد بالقرء(1)

اختلف الفقهاء فی القرء المعتبر فی العدة هل هو الطهر أم الحیض؟

و مذهب الامام جعفر الصادق: أن المراد بالقرء هو الطهر. نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار(2)

و روی ذلک عن: عائشة و أبان بن عثمان و أبی‏بکر بن عبدالرحمن و الفقهاء السبعة و عمر بن عبدالعزیز و الباقر و الزهری و داود و ابن‏حزم. و هو روایة عن: زید بن ثابت و ابن‏عباس و ابن‏عمر و عطاء و قتادة و الیه ذهب مالک و الشافعی و روایة عن أحمد(3)

الحجة لهم:

1- ما روی عن ابن‏عمر «أنه طلق امرأته و هی حائض فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم فسأل عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم عن ذلک.

فقال له: مره فلیراجعها ثم لیترکها حتی تطهر تم تحیض ثم تطهر ثم ان شاء أمسک بعد و ان شاء طلق قبل أن یمس فتلک العدة التی أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء»(4)

وجه الدلالة:

أن الرسول صلی الله علیه و سلم ذکر الطهر، ثم بین أن العدة أمر الله أن تطلق لها النساء، فدل ذلک علی: أن القرء المعتبر فی العدة هو الطهر لا الحیض(5)

2- قوله تعالی: «و المطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»(6)

و القرء هو الجمع، و اجتماع الدم فی الرحم انما یکون فی الطهر(7)

و قال بعض الفقهاء ان المراد بالقرء الحیض. روی ذلک عن الخلفاء الأربعة و ابن‏مسعود و معاذ بن جبل و أبی بن کعب و أنس و طاووس و سعید بن جبیر و عکرمة و النخعی و مجاهد و الثوری و الأوزاعی و اسحاق و غیرهم و الیه ذهب أبوحنیفة و أحمد فی أصح الروایتین(8)

المسألة الثانیة: حکم المعتدة للطلاق اذا انقطع حیضها لعارض غیر معلوم:

اختلف الفقهاء فیمن ابتدأت العدة بالاقراء ثم ارتفع حیضها لغیر عارض معلوم من مرض أو رضاع أو مجاعة و نحول الجسم أو نحو ذلک.

و مذهب الامام جعفر الصادق: أنها لا تتربص بل تعتد بالأشهر من فورها(9)

و روی ذلک عن: سیدنا عمر و الباقر و أحد قولی الناصر(10)

وجه هذا المذهب:

أن الاعتداد بثلاثة أشهر حق الشرع: فان العدة قد تجب شرعا مع

التیقن من براءة الرحم(11)

و قال أبوحنیفة، و الشافعی فی الجدید: انها تبقی فی عدة حتی تحیض و تعتد بالاقراء أو تبلغ سن الیأس فتعتد بثلاثة أشهر.

و قال مالک و أحمد و الشافعی فی القدیم: انها تنتظر تسعة أشهر، فان بان بها حمل فعدتها بوضع الحمل، و ان لم یظهر بها حمل اعتدت بعد ذلک بثلاثة أشهر(12)

المسألة الثالثة: حکم الحیضة التی وقع فیها الطلاق:

اتفق الفقهاء علی: أن الحیضة التی وقع فیها الطلاق لا تحتسب من العدة.(13)

مذهب الامام جعفر الصادق: أن الله سبحانه و تعالی أمر باحصاء العدة محاذرة الاضرار بالتطویل حتی لم یتسامح ببقیة الحیضة لمن طلق فی الحیض لأن تلک المدة زائدة علی الثلاثة أقراء(14)

و روی ذلک عن: الباقر و أحد قولی الناصر(15)

و قال الحسن البصری: تحتسب الحیضة التی وقع فیها الطلاق من العدة(16)

المسألة الرابعة: عدة أم الولد:

مذهب الام جعفر الصادق: أن عدتها اذا أعتقها سیدها أو مات عنها ثلاث حیضات.

نقل ذلک عنه صاحب الروض النصیر(17)

و روی ذلک عن: سیدنا عمر و علی و ابن‏مسعود و النخعی و الثوری و عطاء و زید بن علی و الحسن بن صالح. و الیه ذهب أبوحنیفة و أصحابه(18)

و الحجة لهم:

القیاس: و هو أن العدة انما وجبت علیها و هی حرة: و لیست بزوجة فتعتد عدة الوفاة، و لا بأمة فتعتد عدة أمة، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الحرائر(17)

و قال بعض الفقهاء: انها تعتد کالحرة أربعة أشهر و عشر لیال.

روی ذلک عن: عمر بن عبدالعزیز و الحسن و ابن‏سیرین و ابن‏المسیب و سعید بن جبیر و الزهری و الأوزاعی و اسحاق و مجاهد، و الیه ذهب أحمد فی روایة.

و قال بعضهم: انها تعتد بحیضة واحدة.

روی ذلک عن سیدنا عثمان و عائشة و ابن‏عمر و الشعبی و القاسم بن محمد و عروة و أبی‏قلابة و مکحول و أبی‏ثور و اللیث و أبی‏عبید، و الیه ذهب مالک و الشافعی و أحمد فی المشهور من مذهبه.

و قال بعضهم: انها تعتد بشهرین و خمس لیال. روی ذلک عن طاوس و قتادة.

و قال ابن‏حزم: لا عدة علیها أصلا(19)


1) القرء فی اللغة: یطلق علی الحیض و علی الطهر فهو من الأسماء المشترکة. انظر: المحلی: 10 / 257 – المغنی: 8 / 210 – النهایة: 4 / 32.

2) البحر الزخار: 4 / 210.

3) المصدر السابق – ابن‏کثیر: 1 / 270 – حلیة العلماء: کتاب العدد – المغنی: 8 / 101 – زادالمعاد: 5 / 106 – الروض النضیر: 4 / 371 – رحمة الأمة: 5 / 191 – الأشراف: 2 / 166 – السنن الکبری (البیهقی): 7 / 451 – المحلی: 10 / 257 – المغنی: 9 / 83.

4) البخاری هامش الفتح: 9 / 276 – مسلم هامش النووی: 10 / 61.

5) المحلی: 10 / 261.

6) سورة البقرة: 228.

7) البحر الزخار: 228.

8) المصدر السابق – القرطبی: 3 / 113 – الهدایة: 2 / 21.

9) البحر الزخار 4 / 212 – الروض النضیر: 4 / 107.

10) المصدران السابقان.

11) المغنی: 9 / 97، 98 – بدایة المجتهد: 2 / 97 – الأشراف: 2 / 166.

12) ینظر المحلی: 10 / 270 – الأشراف: 2 / 166 – السنن الکبری (البیهقی): 7 / 420 – المغنی: 9 / 97 – المنتقی: 4 / 108 – الأم: 5 / 195 – البحر الرائق: 4 / 142 – مختصر الطحاوی: 218 – فتح الباری: 9 / 380 – بدایة المجتهد: 2 / 96 – مغنی المحتاج: 3 / 387 – حلیةالعلماء: 7 / 322 – الکافی فی فقه أهل المدینة: 293 – الأنصاف: 9 / 285.

13) بدایة المجتهد: 2 / 78.

14) الروض النضیر: 4 / 108.

15) المصدر السابق.

16) انظر بدایة المجتهد: 2 / 78 – المغنی: 9 / 85 – المحلی: 10 / 262 – حاشیة ابن‏عابدین: 2 / 420 – حاشیة الدسوقی: 1 / 172 و 2 / 362 – مجموعة رسائل ابن‏عابدین: 1 / 114 – مغنی المحتاج: 3 / 306 – کشاف القناع: 5 / 240.

17) الروض النضیر: 3 / 320.

18) المصدر السابق – المغنی: 8 / 140 – الهدایة: 2 / 29.

19) المصادر السابقة – المحلی: 1 / 304 – معالم السنن: 3 / 291 – المنتقی: 4 / 140 – عون المعبود: 2 / 263 – مغنی المحتاج: 3 / 140، تفسیر ابن‏کثیر: 1 / 285.