جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فی بعض أحکام الاجارة و المزارعة و المساقاة

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

و فیه ثلاث مسائل:

المسألة الأولی: اجارة الأرض بطعام معلوم حاضرا أو فی الذمة:

مذهب الامام جعفر الصادق: لا تصح اجارة الأرض بطعام معلوم حاضرا أو فی الذمة. نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار و غیره(1)

و روی ذلک عن الحسن البصری و طاوس و اسحاق و الباقر و الناصر، و الیه ذهب مالک و أحمد(2)

و الحجة لهم:

1- ما روی عن جابر بن عبد الله قال: «نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن کراء الأرض…»(3)

2- ما روی عنه أیضا قال: «نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم أن یؤخذ بالأرض أجر أو

حظ»(4)

و قال أبوحنیفة و الشافعی: یجوز کراء الأرض بالذهب و الفضة و بالطعام الموصوف المعلوم، و بکل ما یصلح أن یکون أجرة.

و قال بعض العلماء: یجوز کراء الأرض مطلقا سواء کانت الأجرة ذهبا أو فضة أو غیر ذلک.

روی ذلک عن جابر بن عبدالله و مجاهد و عکرمة و ابن‏سیرین و عطاء و مکحول و غیرهم و هو قول ابن‏حزم(5)

المسألة الثانیة: حکم المزارعة:

و قد سبق الکلام عنها عند الاحتجاج بالسنة.

المسألة الثالثة: حکم المساقاة:

و قد سبق الکلام عنها عند الاحتجاج بالسنة.


1) البحر الزخار: 5 / 38 – البیان الشافی: 3 / 15.

2) المصدر السابق – المغنی: 5 / 583 – المحلی: 8 / 217 – المدونة: 11 / 543 – شرح منح الجلیل: 3 / 745.

3) مسلم بشرح النووی: 10 / 196.

4) المصدر السابق 10 / 197.

5) انظر: المصادر السابقة – فتح الباری: 5 / 422 – شرح مسلم للنووی: 10 / 189 – عمدة القاری: 2 / 148 – الأشراف: 2 / 63 – مختصر الطحاوی: 132 – شرح معانی الآثار: 4 / 117 – القوانین الفقهیة: 282 – بدایة المجتهد: 2 / 224.