و فیه ثلاث مسائل:
المسألة الأولی: اجارة الأرض بطعام معلوم حاضرا أو فی الذمة:
مذهب الامام جعفر الصادق: لا تصح اجارة الأرض بطعام معلوم حاضرا أو فی الذمة. نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار و غیره(1)
و روی ذلک عن الحسن البصری و طاوس و اسحاق و الباقر و الناصر، و الیه ذهب مالک و أحمد(2)
و الحجة لهم:
1- ما روی عن جابر بن عبد الله قال: «نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن کراء الأرض…»(3)
2- ما روی عنه أیضا قال: «نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم أن یؤخذ بالأرض أجر أو
حظ»(4)
و قال أبوحنیفة و الشافعی: یجوز کراء الأرض بالذهب و الفضة و بالطعام الموصوف المعلوم، و بکل ما یصلح أن یکون أجرة.
و قال بعض العلماء: یجوز کراء الأرض مطلقا سواء کانت الأجرة ذهبا أو فضة أو غیر ذلک.
روی ذلک عن جابر بن عبدالله و مجاهد و عکرمة و ابنسیرین و عطاء و مکحول و غیرهم و هو قول ابنحزم(5)
المسألة الثانیة: حکم المزارعة:
و قد سبق الکلام عنها عند الاحتجاج بالسنة.
المسألة الثالثة: حکم المساقاة:
و قد سبق الکلام عنها عند الاحتجاج بالسنة.
1) البحر الزخار: 5 / 38 – البیان الشافی: 3 / 15.
2) المصدر السابق – المغنی: 5 / 583 – المحلی: 8 / 217 – المدونة: 11 / 543 – شرح منح الجلیل: 3 / 745.
3) مسلم بشرح النووی: 10 / 196.
4) المصدر السابق 10 / 197.
5) انظر: المصادر السابقة – فتح الباری: 5 / 422 – شرح مسلم للنووی: 10 / 189 – عمدة القاری: 2 / 148 – الأشراف: 2 / 63 – مختصر الطحاوی: 132 – شرح معانی الآثار: 4 / 117 – القوانین الفقهیة: 282 – بدایة المجتهد: 2 / 224.