و فیه مسألتان:
المسألة الأولی: رؤیة الهلال نهارا:
مذهب الامام الصادق: أن من رأی الهلال یوم الثلاثین من رمضان قبل الزوال وجب الافطار فهو للیلة الماضیة لأنه لا یری قبله الا اذا کان فی الشهر الجدید.
و اذا رؤی الهلال بعد الزوال فهو للیلة المستقبلة. و هکذا الحکم فی أول یوم من رمضان نقل ذلک عنه: صاحب الروض النضیر و غیره(1)
و روی ذلک عن: عمر و عائشة و ابن أبیلیلی و الثوری و زید بن علی و الداعی و الناصر و الحسن بن علی و الباقر و المزنی و القاسم و أبییوسف و عبدالملک بن حبیب المالکی و به قالت الظاهریة.
و هو روایة عن سیدنا علی و روایة عن أبیحنیفة و روایة عن أحمد(2)
و الحجة لهم:
1- ما روی عن علی قال: «اذا رأیتم الهلال أول النهار فأنظروا و اذا رأیتموه آخر النهار فلا تفطروا فان الشمس تزیغ عنه»(3)
2- ان الهلال و ان فارق الشمس لا یتصور ظهوره قبل الزوال الا اذا کان للیلة المستقبلة(4)
3- ما روی عن عمر أنه بلغه أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا فکتب
الیهم یلومهم فقال: اذا رأیتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا و ان رأیتموه بعد الزوال فلا تفطروا.
4- ما روی عن ابراهیم النخعی أنه قال: کتب عمر رضی الله عنه الی عتبة بن فرقد: اذا رأیتم الهلال قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثین فأفطروا و اذا رأیتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتی تصوموا(5)
و خالف ذلک جمهور العلماء:
فقالوا: اذا رؤی هلال شوال یوم الثلاثین من رمضان نهارا قبل الزوال أو بعده فلا یجوز الافطار، لأنه اللیلة التی تأتی. روی ذلک عن: علی و ابنعمر و ابنمسعود و عثمان بن عفان و ابنالمسیب و جابر بن زید و الیه ذهب مالک و الشافعی و هو المشهور عن مذهب أبیحنیفة و أحمد(6)
المسألة الثانیة: حکم شهادة الواحد بدخول رمضان:
و قد سبق الکلام عنها عند الاحتجاج بسد الذرائع.
1) الروض النضیر: 2 / 509 – البحر الزخار: 3 / 244.
2) المصدران السابقان – المغنی: 3 / 168 – المحلی: 9 / 239 – المجموع: 6 / 273 – البدائع: 2 / 990.
3) مصنف ابن أبیشیبة: 3 / 66.
4) الروض النضیر: 2 / 509.
5) السنن الکبری: 4 / 213.
6) انظر المصدر السابق – القرطبی: 2 / 303 – مغنی المحتاج: 1 / 421 – المنتقی: 2 / 39 – أحکام القرآن للجصاص: 1 / 206 – الاشراف: 1 / 196 – المجموع: 6 / 299 – قواعد الاسلام: 2 / 72.