مذهب الامام جعفر الصادق: أن الصبی و المجنون یلزمهم العشر(1) لا غیره.
نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار و غیره(2)
و روی ذلک عن: ابنعباس و زید بن علی و الناصر و ابنشبرمة و الیه ذهب أبوحنیفة و أصحابه(3)
و الحجة لهم:
عموم دلیله أی (العشر) وهو ما صح عن ابنعمر: أن النبی صلی الله علیه و سلم قال: «فیما سقت السماء و العیون، أو کان عثریا(4) العشر»(5)
وجه الدلالة:
هنا وجبت الزکاة لأن هذا حق الأرض. و هی الزروع و الثمار. و قال ابنرشد: (و سبب النزاع یرجع الی اختلاف الفقهاء فی مفهوم الزکاة الشرعیة: هل هی عبادة کالصلاة و الصیام أم هی حق واجب للفقراء و المساکین فی أموال الأغنیاء، فمن قال انها عبادة اشترط البلوغ فیها، و من قال انها حق فی الأموال لم یعتبر فی ذلک البلوغ، و أما من فرق بین ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه و بین الخفی و الظاهر فلا أعلم له مستندا فی هذا الوقت)(6)
1) العشر: و هو زکاة الزروع التی تسقی بالمطر أو بدون کلفة کالسیح أو بالآلة، و هو الجزء من عشرة أجزاء. انظر المصباح المنیر: 2 / 28.
2) البحر الزخار: 3 / 142؛ الروض النضیر: 2 / 417.
3) المصدران السابقان؛ مختصر الطحاوی: 45؛ المحلی: 5 / 205،؛ المغنی: 2 / 493؛ المجموع: 5 / 99؛ الهدایة: 1 / 78 – 68.
4) العثری: الأشجار الکبیرة التی تشرب بعروقها، و قال الفیومی: و هو منسوب الی ما سقی من النخل سیحا، و قال الجوهری: العثری: الزرع الذی لا یسقه الا المطر. انظر المصباح: 2 / 20.
5) البخاری: 1 / 259؛ مسلم: 3 / 67.
6) بدایة المجتهد: 1 / 345.