العام: هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحد(1) و الألفاظ الدالة علی العموم کثیرة من أشهرها ما یلی:
لفظة کل و جمیع: و الجمع المعرف بأل أو بالاضافة: المفرد المعرف بأل الاستغراقیة التی تخلقها کل حقیقة، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، النکرة فی سیاق النفی أو النهی(2)
أما التخصیص فهو اخراج بعض ما یتناوله اللفظ(3)
فالعام قبل التخصیص له دلالة، و بعد التخصیص له دلالة.
أما دلالة العام بعد تخصیصه علی ما بقی من الأفراد فمحل اتفاق بین العلماء، و لا خلاف فی أنه اذا خرج منه بعض أفراده تکون دلالته علی الباقی من الأفراد بعد التخصیص ظنیة لا قطعیة.
أما دلالة العام قبل تخصیصه ففیها خلاف بین الجمهور و الحنفیة.
فقال الجمهور: ان دلالة العام علی جمیع أفراده ظنیة لا قطعیة.
و أما الحنفیة قالوا: دلالته علی جمیع أفراده قطعیة و یبقی علی عمومه، و یتناول جمیع أفراده و یثبت به الحکم قطعا غلی سبیل الشمول و الاستغراق.
و علی هذا الخلاف ترتب ما یلی:
لا یجوز عند الحنفیة تخصیص عام الکتاب أو السنة المتواترة بدلیل ظنی کخبر الآحاد و القیاس لأن العام من الکتاب و السنة المتواترة قطعی الثبوت اتفاقا و هو قطعی الدلالة عندهم.
و لا یصح تخصیص القطعی بظنی لأن خبر الآحاد الخاص و ان کان قطعی الدلالة فهو ظنی الورود لذلک فهو لا یقوی علی تخصیص القطعی، و الحق الحنفیة السنة المشهورة بالقرآن و السنة المتواترة.
و قالوا: اذا خصص العام بدلیل أنه فانه یجوز التخصیص ثانیا بخیر الآحاد لأنه بالتخصیص الأول أصبحت دلالته علی الباقی من أفراده ظنیة لا قطعیة.
أما الجمهور فقد أجازوا هذا التخصیص بدلیل الظنی مطلقا. لأن کلا من القرآن و السنة المتواترة و خاص الخبر الواحد قطعی من جهة، ظنی من جهة(4)
و لقد وجد فی فقه الامام جعفر الصادق رضی الله عنه ما یدل أن العام یحمل علی عمومه عند عدم وجود ما یقتضی تخصیصه. کما یظهر فی النموذج الآتی:
1) شرح مختصر الروضة: 2 / 448؛ ارشاد الفحول: 98.
2) المصدران السابقان؛ أصول الأحکام و طرق الاستنباط: 302 و ما بعدها؛ الوجیز: 254 و ما بعدها.
3) مناهج الأصول بشرح الأسنوی: 2 / 374.
4) أصول السرخسی: 1 / 132؛ کشف الأسرار: 164؛ مسلم الثبوت: 1 / 350؛ مختصر المنتهی مع شرح العضد: 2 / 149؛ أصول الفقه لبدران أبوالعینین: 143 و ما بعدها؛ أصول الأحکام: 307.