اذا سرق للمرة الأولی تقطع یده الیمنی، فان عاد ثانیة تقطع رجله الیسری. فاذا سرق للمرة الثالثة حبس مؤبدا. (الجواهر و الوسائل)؛ و فصل القذف و السکر و السرقة و قطع الطریق من هذا الجزء، فقرة القطع.