جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الزوجة (2)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

الزوجة تشارک الورثة فی جمیع مراتبهم الثلاث، و لها الربع ان لم یکن له ولد منها، و لا من غیرها، و الثمن اذا کان له ولد منها، أو من غیرها، للآیة 12 من سورة النساء: (و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم).

و اذا تعددت الزوجات فهن شرکاء فی الربع، أو الثمن یقتسمنه بالسویة، قال الامام علیه‏السلام: لا یزاد الزوج علی النصف، و لا ینقص من الربع، و لا تزاد المرأة علی الربع، و لا تنقص من الثمن، و ان کن أربع، أو دون ذلک فهن فیه سواء.

و ذهب المشهور الی أنه اذا لم یکن وارث الا الامام أخذت الزوجة نصیبها الأعلی، و الباقی للامام حاضرا کان أو غائبا.

قال الصدوق و الشیخ و العلامة و الشهید الأول، و نجیب الدین بن سعید، کما فی الجواهر و المسالک قالوا: یعطی الباقی للامام حال حضوره، و حملوا علیه قول الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: «اذا ترک الرجل امرأته فلها الربع، و ما بقی للامام». أما اذا کان غائبا کما نحن الآن فالباقی یرد علی الزوجة، و حملوا علیه قول الامام الصادق علیه‏السلام: اذا مات الرجل، و ترک امرأته فالمال لها.

و اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعیا، ثم مات أحدهما قبل انتهاء العدة توارثا، لان المطلقة الرجعیة زوجة شرعیة، و لذا وجبت لها النفقة، و وجب علیها الطاعة، و لا یجوز الزواج باختها، و هی فی العدة، و لا أثر للطلاق الا عده من التطلیقات الثلاث التی توجب التحریم، حتی تنکح زوجا غیره، قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: اذا طلق الرجل امرأته یرثها و ترثه ما دام له علیها رجعة.

و لا توارث بین المطلق و المطلقة بائنا: لانقطاع العصمة بینهما، و لذا لم تجب لهاالنفقة، و لم یملک الرجعة الیها، و صح زواجه من اختها قبل انتهاء العدة.