الزوج یشارک الورثة فی جمیع مراتبهم الثلاث، و له النصف من ترکة الزوجة اذا لم یکن لها ولد منه، و لا من غیره، و الربع ان کان لها ولد منه أو من غیره، للآیة 12 من سورة النساء: (و لکم نصف ما ترک أزواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن).
و ولد الولد، و ان نزل بمنزلة الولد، فبنت البنت تماما کالابن یحجب أحد الزوجین عن نصیبه الأعلی الی الادنی. قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: ولد البنین بمنزلة البنین، و یحجبون الأبوین و الزوجین عن سهامهم الأکثر، و ان سفلوا ببطن أو بطنین أو ثلاثة، أو أکثر، و یرثون ما یرث الولد للصلب، و یحجبون ما یحجب الولد للصلب.
و اذا لم یکن هناک وارث اطلاقا الا الامام أخذ الزوج الجمیع، النصف بالفرض، و النصف الآخر بالرد، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون اجماعا، مضافا الی المعتبرة المستفیضة، منها ان الامام الصادق علیهالسلام سئل عن امرأة توفیت، و لم یعلم لها أحد؟ قال المیراث کله لزوجها.