جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الأولاد

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اذا انفرد الولد أخذ المال بکامله، ذکرا کان أو أنثی سوی أن الذکر یأخذ المال کله بالقرابة، و الأنثی تأخذ نصفه بالفرض، و نصفه الآخر بالرد، و اذا تعددت الذکور من الأولاد، و لا اناث معهم اقتسموا بالسویة، و کذا اذا تعددت الاناث، و لا ذکور معهن، و اذا تعددوا ذکورا و اناثا فللذکر مثل حظ الانثیین.

و اذا کان مع الأولاد ابوان أو أحدهما، و کان فی الأولاد ذکر فلأحد الأبوین السدس، و لهما معا السدسان، و الباقی للاولاد، و اذا کان مع الأولاد زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع، و الزوجة الثمن، و الباقی للأولاد، و اذا کان مع البنت الواحدة ابوان فلها ثلاثة أخماس، و لهما خمسان مع عدم الحاجب للأم، و اذا وجد الحاجب کان لها السدس، و ما بقی من الخمسین فللأب.

و اذا کان مع البنتین فأکثر ابوان للبنات الثلثان، و لکل من الأبوین السدس، و اذا کان معهن أحد الأبوین فلهن أربعة أخماس، و لأحد الأبوین الخمس.

قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل فی کتاب المسالک، و کتاب کشف اللثام الاجماع علی ذلک.. و جاء فی الخبر الصحیح: اقرأنی الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام کتاب الفرائض التی هی املاء رسول‏الله صلی الله علیه و آله و سلم، و خط

علی بیده، فوجدت فیها: رجل ترک ابنته و امه فللابنة النصف ثلاثة اسهم، و للأم السدس سهم، و یقسم المال علی اربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما اصاب سهما فهو للأم. و قرأت فیها: رجل ترک ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأب السدس سهم، یقسم المال علی اربعة اسهم، فما أصاب ثلاثة اسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، و قرأت فیها: رجل ترک ابویه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأبوین لکل واحد منهما السدس، کل واحد سهم، یقسم المال علی خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمین فللأبوین».

قال صاحب مفتاح الکرامة: هذا الطریق المذکور فی الأخبار، و هو الأخذ بأصل المسألة من أول الأمر من دون ضرب، هذا الطریق اعتمده المحقق الطوسی فی رسالته، و الفاضل البهائی فی مقدمته.