زمان مطالعه: < 1 دقیقه
سبقت الاشارة أکثر من مرة الی أن مراتب الارث عند الشیعة ثلاث:
الأولی: الأبوان و الأولاد و أولادهم.
الثانیة: الأجداد و الجدات، و الأخوة و الأخوات و أولادهم.
الثالثة: الأعمام و الأخوال و أولادهم.
و أن هذه المراتب تأتی فی الارث علی الترتیب، فلا یرث واحد من الفئة الثانیة مع وجود واحد من الأولی، و لا واحد من الثالثة مع وجود واحد من الثانیة.
و نتکلم الآن عن میراث الفئة الأولی، و الدلیل علیها قول الامام الباقر أبیالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: لا یرث مع الأم، و لا مع الأب، و لا مع الابن، و لا مع الابنة، الا الزوج و الزوجة، و أن الزوج لا ینقص من النصف شیئا اذا لم یکن ولد، و ان الزوجة لا تنقص من الربع شیئا اذا لم یکن ولده فان کان معهما ولد فللزوج الربع، و للمرأة الثمن.