و الضابط لحجب الحرمان هو مراعاة الأقرب، حیث یقدم فی الارث علی من دونه فی القرابة، و استدلوا علی ذلک بقوله تعالی: (و أولوا الارحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله).(1) حیث فسروا الآیة الکریمة بأن الأقرب الی المیت أولی بمیراثه ممن هو دونه فی القرابة. و لحجب الحرمان الصور.
1- الولد، و لو کان أنثی، یحجب ولد الولد و لو کان ذکرا، فالبنت تحجب ابن الابن عن المیراث، و لا شیء له معها، قال صاحب الجواهر، بلا خلاف أجده فیه نصا و فتوی، بل الاجماع علیه، بل لعله من ضرورات مذهبنا.. و ابن الابن یشارک الأب فی المیراث عند عدم الابن، لأن الشارع نزله منزلة أبیه».
2- کل من الأب و الأم و الولد و ولد الولد، و ان کان أنثی یمنع الأجداد و الجدات، و الأخوة و الأخوات، و الأعمام و الأخوال، و بالأولی أولادهم.
3- کل من الجد و الجدة، و لو لام، و کل من الأخ و الأخت، و لو لام أیضا یمنع الأعمام و الأخوال و أولادهم.
4- من یتقرب بالأبوین یمنع من الارث من یتقرب بالأب وحده مع المساواة فی الحیز، فالأخت لأبوین تمنع الأخ لأب، و العمة لأبوین تمنع العم
لأب، و کذلک الخالة، و لا یمنع المتقرب من الأعمام بالأبوین المتقرب بالأب فقط من الأخوال، لاختلاف الحیز، و لا فرق بین الذکور و الاناث فی أن أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند فقدهم، سواء أکانوا أبناء ابن أو بنت، أو أولاد أخ أو أخت، أو أولاد خال أو خالة.
و بهذا یتبین معنا أن للارث مراتب ثلاث: الأولی الأبوان، و الأولاد و ان نزلوا. الثانیة الأجداد و الأخوة. الثالثة الأعمام و الأخوال، و اذا وجد واحد من المرتبة الأولی و لو أنثی منع المرتبة الثانیة بکامل أفرادها، و کذلک اذا وجد واحد من المرتبة الثانیة یمنع المرتبة الثالثة بأجمعها.
1) الانفال: 75.