زمان مطالعه: < 1 دقیقه
المراد بالحجب هنا أن یمنع شخص من الارث کلا أو بعضا بسبب وجود شخص آخر، بحیث یوجد اثنان: احدهما حاجب، و الآخر محجوب تحققت به
الأهلیة الکاملة للارث لولا وجود الحاجب، و اذا کان الحاجب سببا لمنع المحجوب عن أصل المیراث سمی حجب حرمان، کحرمان الجد کلیة بسبب وجود الأب، و اذا کان الحاجب سببا للمنع من النصیب، لا من أصل الارث سمی حجب نقصان، کحرمان الزوج مما زاد علی الربع بسبب وجود الولد.