اذا قتل مورثه عمدا بغیر حق، بحیث یوجب القتل القود و القصاص، اذا کان کذلک منع القاتل من الارث، لحدیث: «لا میراث لقاتل» و لأنه تعجل المیراث فعوقب بخلاف قصده.
و اذا قتله بحق، کما لو قتله قصاصا، أو دفاعا عن النفس، و ماالی ذلک من المسوغات الشرعیة فان القتل، و الحال هذی، لا یمنع من الارث، لمکان العذر و عدم المؤاخذة.
و ذهب أکثر الفقهاء الی أن من قتل مورثه خطأ یرث من سائر الترکة الا من الدیة، للحدیث النبوی: «ترث المرأة من مال زوجها، و من دیته، و یرث الرجل من مالها، و من دیتها ما لم یقتل أحدهما صاحبه، فان قتل احدهما صاحبه عمدا
فلا یرث من ماله، و لا من دیته، و ان قتله خطأ ورث من ماله، و لا یرث من دیته.
و قال صاحب الجواهر: «عمد الصبی و المجنون بحکم الخطأ.. و الخطأ هنا یشمل شبه العمد» و مثال شبه العمد أن یضرب شخص آخر بآلة غیر قاتلة، و لم یقصد قتله فیصادف القتل، و یأتی التفصیل فی باب الدیات ان شاء الله.
و لا یمنع من الارث ن یتقرب بالقاتل، فلو افترض أن رجلا قتل أباه، و کان للقاتل ولد ورث هذا الولد جده المقتول، و منع أبوه من الارث. قال الامام الصادق علیهالسلام: ان کان للقاتل ابن ورث جده المقتول.