لیس من ریب فی صحة الوصیة بالمنافع، کایجار الدار، و سکناها، و ثمرة البستان، و لبن الشاة، و ما الی ذلک مما سیحدث من المنافع، سواء أحددت المنفعة بأمد معین، أو دامت بدوام العین، فاذا کانت غیر مؤبدة، بل محددة بأمد معین فأمرها سهل، لأن العین یکون لها قیمة، و الحال هذی، بعد اخراج المنفعة المحدودة و استیفائها، فاذا أوصی – مثلا – بمنفعة البستان خمس سنوات قوم البستان بمجموعة أولا، فاذا کانت قیمته عشرة آلاف قوم ثانیة مسلوب المنفعة خمس سنوات، فاذا کانت المنفعة خمسة آلاف تخرج من الثلث ان تحملها، و الا کان للموصی له ما یتحمله الثلث سنة أو أکثر، ان لم یجز الوارث أما اذا کانت المنفعة مؤبدة قوم البستان بکاملها مع المنفعة، و کانت الحال کما فی المنفعة
المؤقتة.
و تسأل: کیف؟ و بأی شیء نقوم العین ما دامت مسلوبة المنفعة فان ما لا منفعة له لا قیمة له.
الجواب: بل هناک منافع لها قیمتها، و ان تکن بسیرة، فالبستان ینتفع بما ینکسر من جذوعه، و بما یصیبه من الیبس، و اذا زال الشجر لسبب من الأسباب ینتفع بأرضه، و اذا خربت الدار، و لم یعمرها الموصی له ینتفع الوارث بأحجارها، و أرضها و الشاة ینتفع بلحمها و جلدها اذا ذبحت، و علی أیة حال فلا تخلو العین من فائدة غیر المنفعة الموصی بها.