أما الشهادة بالاستفاضة، و الا دلاء بها أمام الحاکم، لمجرد الشیاع و التسامع ففیه تفصیل:
فان حصل العلم من الشیاع جازت الشهادة اطلاقا فی کل شیء، سواء أکان من نوع الجنایات، أم العقود و الموجبات، أو الأحوال الشخصیة أو غیرها، لأن العلم حجة من أی سبب حصل.
و ان لم یحصل العلم من الاستفاضة فلا تجوز الشهادة استنادا الیه الا فی أشیاء خاصة نص علیها الفقهاء، و هی سبعة: النسب، و الملک المطلق – أی بدون ذکر سبب الملک من الشراء و الوراثة أو غیرها، فان بین السبب سقطت الشهادة – و الزواج، و الوقف، و العتق، و الولاء، و الموت. و اکتفی بعضهم بثلاثة: النسب و الموت و الملک. و آخر بخسمة، حیث أضاف الی هذه الثلاثة النکاح و الوقف. و مهما یکن، فان الشرط الأساسی للشهادة هو العلم، ولکن الفقهاء أجازوا الشهادة استنادا الی الاستفاظة فی هذه الأشیاء، و ان لم یحصل العلم.
و الأولی أن یشهد الشاهد بوجود الشیاع: و ینقله الی الحاکم، و هو بدوره یری فیه رأیه.
و اتفقت المذاهب الأربعة علی أن الشهادة بالاستفاضة تصح فی النسب و الولادة. و اختلفوا فیما عدا ذلک. فقال الحنفیة: تقبل أیضا فی الموت و النکاح و الدخول.
و قال الحنابلة: تقبل فی الموت و النکاح و الملک المطلق و الوقف.
و قال الشافعیة: تقبل فی الموت و الملک. (المهذب. المغنی. فتح القدیر – باب الشهادات).