اذا کانت معتدة من طلاق رجعی، و ارتدت عن الاسلام قبل انقضاء العدة، فهل یصح له مراجعتها فی حال الارتداد؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدایق الی عدم جواز المراجعة، لأن المرتدة لا یصح زواجها ابتداء فلا یصح استدامته أیضا.