جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عدة المطلقة الحامل

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

المطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل اجماعا و نصا، و منه قوله تعالی: (و اولات الاحمال اجلهن أن یضعن حملهن).(1).

و قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیه‏السلام: طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت منه.

و تخرج من العدة باسقاط الحمل، حتی ولو کان غیر تام الخلقة، فقد سئل الامام علیه‏السلام عن امرأة وضعت سقطا، و کان قد طلقها زوجها؟ قال: کل شی‏ء یستبین أنه حمل تم أو لم یتم فقد انقضت عدتها، و ان کان مضغة. أی ان المعیار فی السقط الذی تخرج به عن العدة أن یعلم أنه مبدأ لتکوین الانسان (غیر النطفة قطعا).

و اذا کانت حاملا بأکثر من واحد فلا تخرج من العدة الا بوضع الجمیع، لأن

المفهوم من قوله تعالی: (أن یضعن حملهن) و هو وضع الکل لا وضع البعض دون البعض.

و سبق أن انتهاء المدة فی المتمتع بها، و فسخ الزواج بحلک الطلاق، و علیه تکون عدة الحامل من فسخ أو انتهاء مدة المتعة هی وضع الحمل تماما کالمطلقة الحامل.


1) الطلاق: 4.