اذا شک فی صدور الطلاق، و أنه هل طلق أولا؟ فالأصل عدم الطلاق، و اذا علم بأنه طلق، و لم یدر: هل طلق مرة أو أکثر؟. فالأصل عدم الزیادة علی ما هو المتیقن.