زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قسم الفقهاء الطلاق باعتبار شرعیته و عدمها الی قسمین: طلاق السنة، و طلاق البدعة، و طلاق السنة هو الذی شرعه الله و رسوله، و یقع صحیحا تنحل به
العصمة بنی الزوجین، و طلاق البدعة هو غیر المشروع، و تبقی العصمة علی ما کانت.
و یدخل فی طلاق البدعة أربعة أقسام:
أحدهما: أن یطلق الحائض أو النفساء بعد دخوله بها، و حضوره معها، و کونها حائلا، لا حاملا.
ثانیها: أن یطلقها فی طهر واقعها فیه، و هی شابة غیر حامل اذا کان حاضرا.
ثالثها: أن یطلقها ثلاثا بصیغة واحدة، أو بأکثر دون أن تتخلل الرجعة منه الیها بعد الطلاق الأول حیث تصح التطلیقة الواحدة، و یفسد ما زاد عنها، کما سبق.
رابعها: أن یطلق بغیر شهود.
أما طلاق السنة فهو أن یطلق الرجل زوجته مع الشروط المقررة، و توافرها کاملة علی التفصیل السابق.