هی التی فی سن من تحیض، و لا تحیض – خلقة أو لمرض أو نفاس – و لا یصح طلاقها الا بعد أن یمسک عنها الزوج ثلاثة أشهرعلی الأقل اجماعا و نصا، و منه أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عنها؟ فقال: یمسک عنها ثلاثة أشهر، ثم یطلقها.