اذا اجتمع علی الواحد عیال کلهم محتاجون الی النفقة و عجز عن الانفاق
علیهم جمیعا، و استطاع ان ینفق علی بعض دون بعض فمن یقدم؟ و من یؤخر؟
و لیس من شک أنه اذا قدر علی نفقة الجمیع فعلیه نفقة الجمیع، و الا ابتدأ قبل کل الناس بنفسه، لأنها مقدمة علی جمیع الحقوق من الدیون و غیرها. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال، لاهمیة النفس عند الشارع». فان فضل عنه شیء ابتدأ بزوجته، لأن نفقتها تثبت علی سبیل المعاوضة، لا علی سبیل سد الخلة و المساواة، و لا شیء للقریب ان لم یفضل شیء عن الزوجة، و ان فضل عنها شیء فهو بین الاقارب بالسویة، لا فضل لوالد علی ولد، و لا لولد علی والد.. هذا هو حکم الدین، و ان جرت العادة علی خلافه.
قال صاحب الجواهر: «اذا فضل ما یکفی الاب أو الابن کانا فیه سواء مع فرض انتفاعهما به، لأنهم مستوون فی الدرجة، و متحدون من حیث القرابة القریبة، و اذا فرض أن الفاضل لا ینتفع به الا واحد، و الأقارب اثنان أو أکثر فالمتجه القرعة، حیث لا یمکن الترجیح الا بها بعد فرض التساوی فی الدرجة.. و من هنا کان الأب أولی من الجد، لأنه أقرب درجة، و کذا الأم فانها أولی من الجدة لنفس السبب».(1).
1) نقلنا عبارة صاحب الجواهر مع التصرف باللفظ، و الاحتفاظ بالمعنی، لغایة الاختصار و التوضیح.