کما یجوز ضمان النفقة المستقبلیة و اسقاطها تجوز المصالحة علیها أیضا بمبلغ معین یتفق علیه الطرفان، و تجوز علی اسقاطها بالمرة، و تملک الزوجة النفقة بالقبض، لروایة شهاب بن عبد ربه عن الامام الصادق التی قال فیها عن نفقة الاقارب: «و لیقدر – رب العائلة – لکل من افراد عائلته قوته، فان شاء أکل، و ان
شاء وهبه، و ان شاء تصدق به». قال صاحب الجواهر: «یدل صحیح شهاب علی ملک النفقة قبل التمکین مثل غسل الجمعة یوم الخمیس، و تقدیم الفطرة قبل الهلال». و قال صاحب الحدائق: «ان استحقاق الزوجة للنفقة علی وجه التملیک لا الانتفاع، لأن الانتفاع به لا یتم الا مع ذهاب عینه».
و علی هذا اذا دفع الزوج لزوجته نفقة الایام المقبلة، ثم تلفت فی یدها فلا یجب علی الزوج الدفع ثانیة، سواء أکان ذلک لسبب قهری، أو للتهاون و التفریط، قال صاحب المسالک: «و حیث کان أخذها علی سبیل الملک فلو سرقت منها أو تلفت لم یلزم الزوج مرة أخری، حتی و لو لم یکن ذلک بتفریط».
و تسأل: اذا سلمها نفقة مدة معینة، ثم طلقها أو نشزت قبل انتهاء المدة فهل تعود النفقة الی الزوج؟
الجواب: أجل، تعود الیه، و لا یتنافی هذا مع تملک النفقة، لأن موضوع هذا التملک هو الزوجیة و الطاعة، فاذا انتفی أحدهما انتفی الموضوع، و انتقلت النفقة الی غیرها، تماما کتملک الانسان لماله ما دام حیا، فاذا مات انتقل المال الی الغیر، و بالجملة ان أسباب انتقال المال من شخص الی آخر کثیرة لا تنحصر بما ذکره الفقهاء ما دام لم یرد بالحصر آیة و لا روایة.. نقول هذا مع العلم بأنا فی غنی عن کل توجیه، مع وجود النص الذی هو معیار الأحکام و مصدرها.