زمان مطالعه: < 1 دقیقه
المرض و الحیض یمنعان من الفراش، ولکن لا تسقط النفقة بهما، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف، لمکان العذر الشرعی أو العقلی».
و اذا سافرت الزوجة باذن الزوج فلا تسقط نفقتها، لأن اذنه اسقاط منه لحقه، فیبقی حقها علی ما هو، سواء أسافرت لمصلحته أو مصلحتها، لواجب أو مندوب أو مباح. و اذا سافرت من غیر اذنه ینظر: فان کان السفر لواجب کالحج فلا تسقط نفقتها، حیث لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، و ان لم یکن لواجب فلا نفقة لها.