الشرط الثالث لالحاق الولد أن لا یتجاوز الحمل أقصی مدته، و اتفقوا علی أنها لا تزید ساعة عن السنة، فاذا طلق الزوج أو مات عنها، ثم ولدت بعد سنة، و لو ساعة لم یلحقه الولد.
و اختلفوا فی تحدیدها، فذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أنها تسعة أشهر، و قال آخرون: انها عشرة، أما الشریف المرتضی و أبوالصلاح و الشهید الثانی فقط اختاروا أنها سنة کاملة، و حملوا الروایات الدالة علی التسعة علی الغالب. قال الشهید الثانی فی المسالک: «روی ابنحکیم عن الامام علیهالسلام أنه قال فی المطلقة یطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلی، فتمکث سنة؟ قال الامام: ان جاءت به لأکثر من سنة لم تصدق، و لو ساعة واحدة فی دعواها». ثم قال الشهید: و هذا القول أقرب الی الصواب، اذ لم یرد دلیل معتبر علی أن أقصاه أقل من سنة، فاستصحاب حکمه و حکم الفراش أنسب، و ان کان خلاف الغالب، و قد وقع فی زماننا ما یدل علیه.