اذا قطع ذکر الرجل من الأساس، و لم یبق منه شیء فللمرأة الخیار مع سبق الجب علی العقد، و جهلها به، و اذا قطع بعضه، و بقی منه ما یمکن معه الوطء، و لو بمقدار الحشفة فلا خیار لها.
و اذا تجدد الجب بعد العقد فللفقهاء قولان ثبوت الخیار لها، و عدمه، و مهما یکن فقد اعترف کل من تعرض للجب بأنه لا نص علیه بالخصوص، و انما ألحق الفقهاء الجب بالخصاء. قال صاحب المسالک: «لأنه أقوی عیبا من الخصاء لقدرة الخصی علی الجماع بالجملة، بل قیل انه یصیر أقوی من الفحل بواسطة عدم خروج المنی منه».
و الصواب ان الخصاء و الجب اذا تجددا بعد العقد یثبت الخیار للمرأة، تماما کما لو کانا قبل العقد، لصحیح أبیبصیر، قال: سألت الامام الصادق علیهالسلام عن امرأة ابتلی زوجها، فلم یقدر علی الجماع، أتفارقه؟ فقال: نعم، ان شاءت.
و روی مثله أبوالصباح الکنانی. و قد نعت صاحب الجواهر هاتین الروایتین بالصحة، و قول السائل «ابتلی زوجها» ظاهر فی أن البلاء حاصل بعد العقد بالخصوص، أو شامل للبلاء السابق و اللاحق – علی الاقل -.