الجنون من العیوب المشترکة بین الرجل و المرأة.. فأیة امرأة تزوجت رجلا، ثم تبین لها جنونه قبل العقد، و استمراره الی حین العقد فلها و الحال هذی، أن ترد الزواج، و أیضا لها أن ترد و تفسخ اذا تجدد الجنون بعد العقد، حتی و لو دخل ورزق منها العدید من الأولاد. و لا فرق فی الحالتین بین أن یکون الجنون دائما أو أدوارا، أی تأتیه نوبات متقاطعة، فقد سئل الامام علیهالسلام عن امرأة یکون لها زوج قد أصیب فی عقله بعد أن تزوجها؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه ان شاءت.
و أی رجل تزوج امرأة، ثم تبین أنها مجنونة قبل العقد فله أن یرد الزواج، سواء أکان الجنون دائما أو ادوارا، لصدق اسم الجنون علیها، قال الامام الصادق علیهالسلام: ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة.
و اذا تجدد جنون المرأة بعد العقد فلا خیار له، بل کل عیب یحدث فی المرأة جنونا کان أو غیره فانه لا یوجب الفسخ، سواء أحدث قبل الدخول أو بعده، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون اجماعا.. لاستصحاب اللزوم الذی هو مقتضی الأصل فی العقود، أما الضرر فینجبر بامکان الطلاق منه» أی أن الزوج یمکنه التخلص من الضرر بطلاق المرأة التی حدث لها العیب.. هذا، الی أن أکثر النصوص التی أثبتت الخیار للرجل مختصة بما اذا دلست المرأة، و أخفت عنه ما فیها من عیوب قبل العقد.
و الخلاصة ان المرأة تتسلط علی الفسخ بالجنون السابق و اللاحق، أما الرجل فیفسخ بالجنون السابق دون اللاحق.
و اذا تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر و لا عدة للمرأة، و ان کان بعده فلها المهر، و علیها أن تعتد، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الفاسخ الزوج أو الزوجة.. و تجدر الاشارة الی أنه اذا رضی أحد الزوجین بالعیب قولا أو فعلا فلیس له أن یعدل و یفسخ بعد الرضا.