زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا کان لزید أخت من الرضاعة اسمها هند مثلا، و له أخ من النسب اسمه خالد، فهل یجوز لخالد أن یتزوج بهند، مع العلم بأنها أخت أخیه؟
الجواب: یجوز، لأن التی یحرم العقد علیها هی الأخت بالذات، لا أخت الأخت من حیث هی. و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل تزوج أخت أخیه؟ فقال: «لا أحب أن أتزوج أخت أخی من الرضاعة». و لفظ «لا أحب» ظاهر فی الکراهة، کما قال صاحب الجواهر، و قال صاحب المسالک:
«لو کان لواحد من الناس أخ من أبیه، و أخت من أمه جاز لأخیه المذکور نکاح أخته، اذ لا نسب بینهما محرم، و انما تحرم أخت الأخ من أمه اذا کانت لمن یحرم علیه من الأب أو من الأم، و هنا لیس کذلک، اذا لا نسب بین أخوة الرضیع من النسب، و اخوته من الرضاع».