قد تبین من الفقرة السابقة مسألتان: الأولی أن أب الرضیع لا یجوز له النکاح فی أولاد صاحب اللبن لا نسبا و لا رضاعا، و سبق أن المراد بصاحب اللبن هو زوج المرضعة، المسألة الثانیة ان أبا الرضیع لا یجوز له أیضا أن یتزوج فی أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، و یترتب علی هاتین المسألتین أنه اذا کان لک ولد من زوجتک، فارضعته أم الزوجة و هی جدته لأمه فان زوجتک تحرم علیک بسبب هذا الرضاع، سواء أکان صاحب اللبن – و هو زوج المرضعة التی هی أم زوجتک – أبا لزوجتک أو أجنبیا عنها، لأنه ان کان أبا لزوجتک تکون زوجتک بنتا له نسبا و رضاعا، و ان کان أجنبیا تکون بنتا له من الرضاعة، و المفروض بمقتضی المسألة الأولی انه لا یجوز لأبی الرضیع – و هو أنت – أن یتزوج فی أولاد صاحب اللبن لا نسبا ولا رضاعا.. هذا، بالاضافة الی أن أم زوجتک تصیر مرضعة لولدک، و زوجتک بنتها من النسب، و المفروض بمقتضی المسألة الثانیة أنه لا یجوز لأبی
الرضیع أن ینکح فی أولاد المرضعة من النسب، فیجتمع لتحریم زوجتک علیک أکثر من سبب.