جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ابو الرضیع و أولاد صاحب اللبن

زمان مطالعه: 2 دقیقه

هل یجوز لأب الرضیع من النسب أن یتزوج بنت صاحب اللبن، و هو الفحل، ولادة و رضاعا؟

ذهب جماعة من الفقهاء الی الجواز عملا بعموم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و بنت الفحل هی أخت للرضیع، و لیست بنتا و لا ربیبة لأبیه، و المحرم هو البنت و الربیبة، لا أخت الابن.

و قال کثیر من أهل التحقیق، منهم صاحب الجواهر و الشهید الثانی و السید أبوالحسن الاصفهانی، قالوا بعدم الجواز لوجود النص، ورد صاحب الجواهر علی القائلین بالجواز «بأنه اجتهاد فی قبال النص».

و قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: «تعلیل القائلین بالجواز حسن لولا معارضته النصوص الصحیحة، فالقول بالتحریم احسن».

و من النصوص المشار الیها أن الامام علیه‏السلام سأله سائل ان امرأة ارضعت لی صبیا، فهل یحل لی أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال له الامام: ما اجود ما سألت، من ههنا یؤتی أن یقول الناس حرمت علیه امرأة من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غیر، فقال السائل: ان الجاریة لیست ابنة المرأة التی ارضعت لی، هی ابنة غیرها، فقال الامام: لو کن عشرا متفرقات ما حل لک منهن شی‏ء، ولکن فی موضع بناتک.

و لم یفرق الفقهاء فی التحریم علی أبی الرضیع بین أن یکون أولاد الفحل من النسب، أو من الرضاع.

و یجوز لأبی الرضیع أن یتزوج بنت المرضعة من الرضاعة التی لیست بنتا للفحل، لأن هذه البنت لا تحرم علی الولد الرضیع فبالأولی أن لا تحرم علی أبیه،

و لا یجوز لأبی الرضیع أن یتزوج بنت المرضعة من النسب التی لیست بنتا للفحل، لأن الامام علیه‏السلام سئل: هل یحل لذلک الرجل أن یتزوج ابنة هذه المرضعة؟ فقال: لا تحل له.

و حمل الفقهاء هذه الروایة علی خصوص البنت النسبیة دون الرضاعة، لما اشرنا الیه. قال صاحب الجواهر: «ان الوجه فی تخصیص ولد المرضعة بالنسبی دون الفحل هو عدم حرمة ولدها الرضاعی علی ولده الذی هو المنشأ فی التحریم علیه، لاعتبار اتحاد الفحل بخلاف صاحب اللبن، فان جمیع أولاده یحرمون علی المرتضع نسبا و رضاعا».