زمان مطالعه: < 1 دقیقه
هل یجوز للفحل الذی هو زوج المرأة، و أبو الرضیع من الرضاعة، و یعبر عنه أیضا بصاحب اللبن، هل یجوز له أن یتزوج الأخت النسبیة للرضیع؟
الجواب: یجوز له أن یتزوج بأخته و أمه أیضا، کما ذهب الیه المشهور بشهادة صاحب الحدائق، لأن المحرم علی الرجل هی بنته النسبیة أو الرضاعیة، أو بنت زوجته المدخول بها، و المفروض أن أخت الرضیع لیست بنتا نسبیة للفحل، و زوجته لم ترضعها اطلاقا، فلا تکون بنتا له من الرضاعة، و لا ربیبة، و مجرد کونها اختا لابنه من الرضاعة لا یجعلها بنتا لزوجته ما دامت أمها اجنبیة عنه. قال صاحب الجواهر: «لا بأس أن ینکح الفحل أخت المرتضع نسبا، و ان کانت هی أخت ولده، لعدم کونها بنتا رضاعیة، و لا ربیبة عرفا، و المحرم فی
النسب البنت و الربیبة».
أما الزواج بأم الرضیع فلأن للرجل أن یتزوج بأم ولده من النسب فبالاولی اذا کان من الرضاع.