و متی توافرت جمیع الشروط المتقدمة یصیر الرضیع ابنا للمرضعة و لزوجها صاحب اللبن، و یکون حکمه بالنسبة الیهما حکم الولد النسبی فی انتشار الحرمة، و یصیر اصولهما کالآباء و الأجداد و الأمهات و الجدات اصولا له، و فروعهما کالأولاد اخوة له، و ابناء اولادهما ابناء اخوته من غیر فرق بین أن یکون الأول و الفروع من جهة النسب أو من جهة الرضاعة.
و یصیر اولاد الرضیع و اولادهم اولادا للمرضعة و لزوجها صاحب اللبن، أما آباء الرضیع و اخوته فهم اجانب بالنسبة للمرضعة و زوجها، و بالأولی بالنسبة لأصولهما و فروعهما و اخوتهما و اخواتهما. قال صاحب الجواهر: «ان موضوع المحرم بالرضاع هو موضوع المحرم بالنسب، فتقول بدل تحریم الأخت من النسب تحریم الأخت من الرضاع، و البنت کذلک، و هکذا فی حلیلة الابن و الأب، و الجمع بین الأختین و غیر ذلک.
و الیک المثال: ابراهیم رضع من عاتکة المتزوجة من خلیل فیصیر ابراهیم بهذا الرضاع ولدا لعاتکة و زوجها خلیل، و ام عاتکة تصیر جدة لابراهیم لأمه، و ابوها جدا له لأمه أیضا، و اخوتها اخوالا له، و اخواتها خالات، و تصیر أم خلیل
جدد لابراهیم لأبیه، و ابوه جدا له لأبیه، و اخوته اعماما، و اخواته عمات، أما أولاد خلیل، و هو ابوالرضیع من الرضاعة فهم اخوة لابراهیم، و أولادهم أولاد أخوة له سواء أکانوا أولاد خلیل من عاتکة أم من غیرها، لأن الأخوة من الأب الرضاعی تنشر الحرمة، أما أولادها الذین من خلیل فهم اخوة لابراهیم دون أولادها من غیر خلیل، لأن الأخوة من الأم فی الرضاعة لا تثبت الحرمة کما تقدم.
و اذا کبر ابراهیم، و جاءه أولاد فیصیر أولاده و أولادهم أولادا لعاتکة و خلیل، أما آباء ابراهیم و اخواته فهم بحکم الأجانب عن عاتکة و زوجها.. أجل، قد جاء النص بأن أبا الرضیع لا ینکح فی أولاد صاحب اللبن، و نذکر ذلک فی المسائل التالیة التی تتفرع علی ما قدمناه من الشروط: