المحرم للحج أو للعمرة وجوبا أو ندبا لا یحل له أن یتزوج أو یزوج رجلا
کان أو امرأة، وکیلا کان أو أصیلا أو ولیا، فان حصل عقد الزواج حین الاحرام بطل العقد، سواء أکان العاقد عالما بالتحریم أو جاهلا.. هذا، بالقیاس الی العقد. أما بالقیاس الی التحریم فینظر: فان کان العاقد جاهلا بالتحریم حرمت المرأة المعقود علیها مؤقتا، فاذا أحلا، أو أحل الرجل أن تکن المرأة محرمة جاز له استئناف العقد علیها، و ان کان عالما بالتحریم فرق بینهما، و حرمت مؤبدا. قال الامام الصادق علیهالسلام، المحرم لا ینکح و لا ینکح. و لا یخطب، و لا یشهد النکاح، و ان نکح فنکاحه باطل.
قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: هذا هو المشهور.. و لا تحرم الزوجة بوطئها فی الاحرام مطلقا، سواء أکان الواطیء عالما بالتحریم أو جاهلا.. و سبق الکلام علی ذلک فی الجزء الثانی فصل تروک الاحرام، فقرة «الزواج».