جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عدد الطلاق

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا بینهما رجعتان حرمت علیه، و لا تحل له، حتی تنکح زوجا غیره، و ذلک أن تعتد بعد الطلاق الثالث، و عند انتهاء العدة من هذا الطلاق تتزوج زواجا شرعیا دائما، و یدخل بها الزوج الثانی، فاذا فارقها بموت أو طلاق، و انتهت عدتها جاز للاول ان یعقد علیها ثانیة، فاذا عاد و طلقها ثلاثا حرمت علیه، حتی تنکح زوجا غیره، و هکذا تحرم علیه بعد کل طلاق ثالث، و تحل له بمحلل، قال تعالی: (الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان) و قال سبحانه: (فان طلقها فلا تحل له من بد حتی تنکح زوجا غیره).(1).

قال الامام الرضا حفید الامام الصادق علیهماالسلام: «ان الله عزوجل انما اذن فی الطلاق مرتین، فقال: الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان، یعنی فی التطلیقة الثالثة.. فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، لئلا یوقع الناس الاستخفاف بالطلاق».

وعلی هذا، یکون الطلاق ثلاثا من أسباب التحریم المؤقت لا المؤبد أی أن المطلقة تحرم بالتطلیقة الثالثة، و تحل بعد زواجها من المحلل و دخوله بها، و مفارقته لها بموت أو طلاق، ولکن الفقهاء الامامیة استثنوا صورة واحدة، و قالوا فیها بالتحریم المؤبد، و هی المرأة المطلقة تسعا طلاق العدة، و معنی طلاق العدة عندهم أن یطلقها، ثم یراجعها و یطأها، ثم یطلقها فی طهر آخر، ثم یراجعها و یطأها، ثم یطلقها فی طهر آخر، و حینئذ لا تحل له الا بمحلل، فاذا عقد علیها ثانیة بعد مفارقة المحلل، و طلقها ثلاثا طلاق العدة کما فعل أولا حلت له بمحلل، ثم عقد علیها، ثم طلقها طلاق العدة، حتی أکملت التطلیقات التسع حرمت علیه مؤبدا، أما اذا لم یکن الطلاق للعدة، کما لو ارجعها، ثم طلقها قبل الوطء، أو تزوجها بعقد بعد انتهاء العدة فلا تحرم علیه، و لو طلقت مئة مرة.

و جاء فی اللمعة و شرحها: «طلاق العدة هو أن یطلق علی الشروط ثم یرجع فی العدة و یطأ، ثم یطلق فی طهر آخر، و اطلاق العدة علیه من حیث الرجوع فیه فی العدة.. و تحرم المطلقة للعدة فی التاسعة ابدا اذا کانت حرة.. و ما عدا طلاق العدة من اقسام الطلاق الصحیح، و هو ما اذا رجع فی العدة، و تجرد الرجوع عن الوطء، أو رجع بعد العدة بعقد جدید، و ان وطأ تحرم المطلقة فی کل تطلیقة ثالثة للحرة، و فی کل ثانیة للأمة». و قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک». ثم ذکر روایات عن الامام الصادق علیه‏السلام و سنعود الی الموضوع ثانیة فی باب الطلاق ان شاء الله.


1) البقرة: 129.