قال رجل للامام الصادق علیهالسلام: ألقی المرأة بالفلاة التی لیس فیها أحد، فأقول: ألک زوج؟ فتقول: لا. فأتزوجها؟ قال الامام: نعم، هی المصدقة علی نفسها.
و قال له آخر: انی أکون فی الطرقات، فأری المرأة الحسناء، و لا آمن أن تکون ذات بعل، أو من العواهر؟ قال: لیس علیک هذا، انما علیک أن تصدقها فی نفسها.
و قاله له ثالث: انی تزوجت امرأة، فسألت عنها، فقیل فیها؟ فقال: لم سألت؟ لیس علیکم التفتیش.
و سأل رجل الامام الرضا حفید الامام الصادق علیهماالسلام عن رجل تزوج امرأة،
فیقع فی قلبه أن لها زوجا؟ فقال: و ما علیه؟ أرأیت لو سألها البینة أکانت تجد من یشهد أن لیس لها زوج؟(1).
و قد عمل الفقهاء بهذه الروایات بالاضافة الی أصل الصحة فی فعل المسلم.
1) لا یختص هذا بالفقه الجعفری، فان بقیة المذاهب تقول المرأة تصدق مع عدم المعارض، فقد جاء فی کتاب الاشباه و النظائر للسیوطی أن المطلقة ثلاثا تقبل دعواها بأن المحلل أصابها، و تحل للزوج الأول، بل جاء فی کتاب المغنی طبعة ثالثة ص 274 ان المرأة اذا ادعت أن فلانا زوجها لا تسمع دعواها اذا أفردت دعوی الزواج دون أن تضیف الیه دعوی المهر أو النفقة. قال بهذا بعض فقهاء السنة.