جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الرجوع عن الشهادة (2)

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة بعد الادلاء بها فلهذا الرجوع حالات:

1- أن یرجع الشاهد قبل الحکم، و قد اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی الغاء الشهادة، و عدم القضاء بها، مهما کان نوع المشهود به، کما أن الشاهد لا یضمن شیئا، ثم ان اعترف بأنه تعمد الکذب فهو فاسق، و ان قال: غلطت أو أخطأت فلا فسق، و لیس من شک أنه لو عاد و شهد ثانیة لا یقضی بشهادته، لمکان التناقض.

2- أن یحصل الرجوع بعد الحکم و قبل تنفیذه، و ان یکون المحکوم به حقا لله سبحانه، کحد الزنا و اللواط و شرب المسکر، و اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی انتقاض الحکم، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، حتی و لو کان حق الله سبحانه مشوبا بحق الناس، کحد القذف و السرقة.

3- أن یحصل الرجوع بعد الحکم و القضاء بالشهادة، ولکن المحکوم به حق من حقوق الناس المالیة کالدین و ما الیه، فیبقی الحکم علی حاله، و لا ینتقض بمجرد الرجوع، لأن حق المشهود له قد ثبت بالقضاء، و لیس هو من الحقوق التی تسقط بالشبهة، حتی یتأثر بالرجوع علی حد تعبیر صاحب المسالک، و قال صاحب الجواهر: هذا هو الأقوی.

و رب قائل: ان رجوع الشهود عن شهادتهم، تماما کشهود الزور فاذا

انتقض الحکم المبنی علی الزور فکذلک أیضا یجب أن ینتقض اذا رجع الشهود.

و ردنا علی ذلک بأن الفرق بعید جدا بین الموردین، حیث نقطع بأن شهادة الزور مخالفة للواقع – کما هو الفرض – أما الرجوع عن الشهادة فلا یدل بحال علی مخالفتها للواقع، اذ من الجائز ان تکون الشهادة صحیحة، و الرجوع کاذب، و کذا یجوز أن یکون الرجوع صحیحا، و الشهادة کاذبة، ولکن نرجح جانب الشهادة لوجود القضاء الذی یصان عن الالغاء ما أمکن، و لأن الرجوع أشبه بالانکار بعد الاقرار.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الرجوع عن الشهادة قبل التنفیذ و الاستیفاء، أو بعده، فان کان الشی‏ء المحکوم به قد تسلمه المحکوم له فذاک، و الا وجب تسلیمه الیه، و یضمن الشهود لمن شهدوا علیه عوض ما أخذ منه من المثل أو القیمة. قال الامام الصادق علیه‏السلام: اذا شهدوا علی رجل، ثم رجعوا عن شهادتهم، و قد قضی القاضی علی الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و ان لم یکن قضاء طرحت شهادتهم، و لم یغرموا شیئا.

4- أن یرجع الشهود بعد القضاء و تنفیذه، و المشهود به قتل أو جرح أو قطع، و ما الیه، و عندئذ یسأل الشهود، لماذا رجعوا عن شهادتهم؟ فان قالوا تعمدنا الکذب اقتص من کل واحد، و فعل به مثل ما فعل بالمشهود علیه من القتل أو القطع، و ان قالوا أخطأنا وزعت علیهم الدیة، و ان قال بعضهم تعمدنا، و بعضهم أخطأنا فعلی المقر بالعمد القصاص، و علی المقر بالخطأ نصیبه من الدیة.

قال صاحب الجواهر: کل ذلک لا خلاف فی شی‏ء منه، لقاعدة قوة السبب علی المباشر، و عمومات القصاص مضافا الی نصوص المقام. و منها أن الامام الصادق علیه‏السلام سئل عن أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد

ما قتل الرجل؟ فقال الامام: ان قال الراجع: أو همت ضرب حد القذف، و اغرم الدیة، و ان قال: تعمدت، قتل.