ذهب المشهور الی أن الوقف لا یقل الخیار، فاذا اشترط الواقف ان یکون له الخیار فی امضاء الوقف، أو العدول عنه بطل الشرط و الوقف معا، و قیل: ان هذا الشرط ینافی طبیعة العقد.