زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا کان الوقف عطیة و تبرعا و صدقة یکون الواقف، و الحال هذی، معطیا و متبرعا و متصدقا، و بدیهة أن للانسان العاقل البالغ الراشد الصحیح غیر المحجر علیه فی التصرفات المالیة أن یتبرع من أمواله بما یشاء الی من یشاء بالنحو الذی یرید، لحدیث: «الناس مسلطون علی أموالهم». و لقول الامام علیهالسلام: «الوقوف بحسب ما یقفها أهلها». و لأجل هذا قال الفقهاء: شروط الواقف کنص الشارع، و ألفاظه کألفاظه فی العمل بها و وجوب اتباعها، و مثله الناذر و الحالف و الموصی و المقر.
و علی هذا فان علم قصد الواقف أخذ به، حتی و لو خالف اصطلاح العرف، کما لو علمنا أنه أراد من لفظة أخی صدیقه فلانا فنصرف الواقف للصدیق لا للأخ، و اذا جهلنا القصد و المراد فالعرف هو المتبع، و اذا لم یکن اصطلاح رجعنا الی اللغة، تماما کما هو الشأن فی ألفاظ الشارع.