للارض أربعة أقسام عند الفقهاء:
1- الأرض التی فتحها المسلمون عنوة نتیجة الجهاد، لانتشار الاسلام، کأرض العراق، و سوریا، و ایران، و العامر من هذه الأرض حین الفتح ملک للمسلمین جمیعا من وجد منهم، و من یوجد، و النظر فیها للامام، أی للدولة، تقبلها لمن تشاء من أهلها أو من غیر هم بالنصف أو الأقل أو الأکثر، و یصرف الناتج فی المصالح العامة.
و قال الفقهاء ان هذا النوع من الأرض – العامر حین الفتح – لا یجوز بیعه، و لا هبته، و لا وقفه، و لا توریثه، لأنه ملک للکل. و مما استدلوا به قول الامام الصادق علیهالسلام: «و من یبیع أرض الخراج، و هی ملک لجمیع المسلمین؟». ولکن هذه الفتوی نظریة و کفی، لا أعرف أحدا عمل بها، فان الناس، کل الناس، حتی الفقهاء یعاملون صاحب الید علی الأرض الخراجیة معاملة المالک من البیع و الشراء و الوقف و التوریث، و ما الی ذلک.. و یوجهون أو یؤولون أعمالهم بتأویلات لا ترکن الیها النفس، منها أن لصاحب الید نحوا من الحق
و الاختصاص، فینتقل هذا الحق منه الی غیره دون رقبة الأرض و عینها، و منها ان الأصل فی الأرض أن تکون الموات؛ حتی یثبت العکس.
اما الأرض التی کانت مواتا حین الفتح فهی للامام، أی للدولة، و من أحیاها فهو أولی بالتصرف فیها من غیره، لعموم: «من أحیا أرضا میتة فهی له؛ و هو أحق بها.. و الأرض لله، و لمن عمرها».. و تجدر الاشارة الی أن الأرض العامرة بطبیعتها هی ملک للدولة، لقول الامام علیهالسلام: «کل أرض لا رب لها فهی للامام».
2- أرض من أسلم أهلها طوعا، کالمدینة المنورة و البحرین و أطراف الیمن و اندنوسیا. و العامر من هذه الأرض لأهلها، و لا شیء علیهم سوی الزکاة، و یجوز بیعها، و التصرف فیها بشتی أنحاء التصرف. أما الموات منها فللدولة، و من سبق الی احیائه فهو أحق به من غیره، تماما کالموات مما فتح عنوة.
3- أرض الصلح، و هی التی فتحها المسلمون بغیر قتال، بل بالصلح بینهم و بین أهلها علی أن تکون الأرض لأربابها لقاء ما یبذلونه من ناتجها، أو من غیره، و یجب الوفاء بما تم علیه الصلح، و العامر منها ملک لأهله یتصرفون فیه کما یشاءون، أما الموات فللدولة، و من سبق الی احیائه فهو أحق به من غیره.
4- الأنفال، و تشمل الأرض التی ملکها المسلمون من غیر قتال، سواء أکانت عامرة فانجلی عنها أهلها، أو مکنوهم منها طوعا مع بقائهم فیها، و أیضا تشمل کل أرض میتة، سواء أکانت فی البلاد المفتوحة عنوة، أو بالصلح، أو بقبول دعوة الاسلام، و سواء أکانت مملوکة ثم باد أهلها، أو لم تملک من رأس، کالمفاوز و سواحل البحار، و أیضا تشمل رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الأحراج.
و هذی کلها للامام، و ما کان له فهو لشیعته بدلیل قوله علیهالسلام: «ما کان لنا فهو لشیعتنا.. کل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون». و تکلمنا عن الأنفال مفصلا فی «الجزء الثانی، فصل الخمس – فقرة: الأنفال».