أصبح من نافلة القول ان الابل و البقر و الجاموس و الغنم و المعز، حلال أکلها(1) و یحل أکل الخیل و البغال و الحمیر علی کراهة، قال صاحب الجواهر: «للاصل، و النصوص المقطوع بمضمونها، قال محمد بن مسلم: سألت الامام الباقر أبا الامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن لحوم الخیل و البغال و الحمیر؟ فقال: حلال، ولکن الناس یعافونها».
و یحرم الکلب و الخنزیر، لنجاستهما، و یحرم السنور، لأنه من نوع السباع، و قد ثبت عن الامام الصادق علیهالسلام أنه قال: کل ذی ناب من السباع، و مخلب من الطیر فهو حرام، قال صاحب الجواهر: «یحرم للنص علیه بخصوصه، و لأنه سبع کما فی بعض النصوص».
1) قال الشهید الثانی فی اللمعة: «و من نسب الینا تحریم الابل فقد بهت، نعم، هو مذهب الخطابیة، لعنهم الله» و الخطابیة اتباع محمد بن مقلاص المکنی بأبی الخطاب، و من أقواله «کل من عرف الامام حل له کل شیء» و کان معاصرا للامام الصادق علیهالسلام فلعنه و تبرأ منه.