جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آلة الذبح

زمان مطالعه: 2 دقیقه

قال الفقهاء: یشترط ان یکون الذبح بسکین من حدید – و الفولاذ نوع من الحدید – و لا تحل الذبیحة اذا ذبحت بسکین من نحاس، أو ذهب، أو فضة، مع الاختیار و امکان الذبح بالحدید، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف فیه بیننا».

و استدلوا بأن الامام الصادق علیه‏السلام سئل عن الذبح بالعود، أو الحجر أو القصبة؟ فقال: قال علی علیه‏السلام: لا یصلح الا بحدید.. و سئل الامام الباقر أبو الامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن الذبح باللیطة و المروة؟ فقال: لا ذکاة الا بحدید.. و اللیطة قشرة القصب، و المروة الحجر الحاد الذی یقدح الشرار، و هو المعروف عندنا بالصوان.

و قالوا: ان لفظ الحدید لا یتناول النحاس و الرصاص و الذهب و الفضة.

و الذی نفهمه نحن من الحدید هنا هو الحدید المعروف، و ما یشبهه من المعدن الشدید الصلب، کالنحاس و الذهب و الفضة.. فالمهم ان یکون معدنا فی قبال الجسم الصلب – غیر المعدن – کالحجر و العود المحدد، و ما الیه.. و فی الروایة نفسها ایماء الی هذا الفهم، لأن السؤال وقع عن القصب و الحجر، لا عن النحاس و الذهب و الفضة، فجاء الجواب من الامام علیه‏السلام لنفی الحجر و نحوه، و لاثبات الحدید و شبهه.. و عبر الامام بالحدید، لأنه الفرد الغالب، و هذا النوع من التعبیر کثیر فی کلمات أهل‏البیت علیهم‏السلام.

و لیس هذا اجتهاد منا فی قبال النص، بل اجتهاد فی تفسیر النص.. و الاجتهاد فی قبال النص هو أن یقال بجواز الذبح بالحجر و القصب، مع امکان الذبح بالحدید.

و قد أجاز الفقهاء الذبح بغیر الحدید عند تعذر الذبح به، مع الخوف من فوات الذبیحة، و هذه عبارة صاحب الشرائع و الشارح صاحب الجواهر: «اذا لم یوجد الحدید، و خیف فوت الذبیحة جاز الذبح بما یفری أعضاء الذبیح، و لو کان لیطة – أی قصبة – أو خشبة محددة، أو مروة – أی حجر الصوان – أو زجاجة، أو غیر ذلک، ما عدا السن و الظفر بلا خلاف.. فقد سئل الامام الصادق علیه‏السلام عن رجل لم یکن یحضره سکین، أیذبح بقصبة؟ فقال اذبح بالحجر و بالعظم، أو بالقصبة و بالعود اذا لم تصب الحدیدة اذا قطعت الحلقوم، و خرج الدم فلا بأس به».

و تجدر الاشارة الی أن الفقهاء أجازوا الذبح بالحجر و ما الیه اذا تعذرت السکین من الحدید و جمیع المعادن، حتی النحاس و الذهب و الفضة.. فالذبح

عندهم له مراتب ثلاث تأتی علی هذا الترتیب: أولا و قبل کل شی‏ء بسکین من حدید، فان تعذرت فبسکین من سائر المعادن، فان تعذرت فبما تیسر من حجر أو زجاج أو قصب.