1 – العقد، و یتحقق بکل مادل علی الرضا من الجانبین قولا و فعلا، ایجابا
و قبولا.
و قال بعض الفقهاء: لا تنعقد الاجارة الا بلفظ خاص، لأنها من العقود اللازمة.. و یکفی فی رد هذا القول أنه زعم بلا دلیل.
2 – أن یکون کل من المؤجر و المستأجر بالغا عاقلا رشیدا، غیر محجر علیه لسفه أو فلس، لأن الصغیر و المجنون و السفیه و المفلس ممنوعون من التصرفات المالیة بشتی أنواعها، تماما کما هو الشأن فی البیع.. أجل..، یجوز للمفلس أن یؤجر نفسه، لأنه ممنوع من التصرف فی أمواله، لا فی نفسه.
3 – أن تکون العین المستأجرة معلومة لدی الطرفین، و کذا الجهة التی یستوفیها المستأجر، کسکنی الدار، وزراعة الأرض، و ان تکون المنفعة حلالا و مملوکة للمؤجر، و داخلة تحت قدرته و تصرفه، و ان تسوفی المنفعة مع بقاء العین.. فلا تصح اجارة المجهول عینا أو منفعة لمکان الغرر، و لا لغایة محرمة، کاجارة البیت للدعارة أو المقامرة، و لا اجارة مال الغیر الا اذا جاز، و لا اجارة ما لا یقدر المالک علی تسلیمه، کالمال المغصوب، الا اذا کان المستأجر أقوی من الغاصب بحیث یستطیع انتزاعه منه، و لا تصح اجارة الخبز و الفاکهة، و ما الیهما مما لا ینتفع به الا بهلاک عینه.
4 – أن تکون العین المستأجرة قابلة للمنفعة التی استؤجرت من أجلها، فلو أجره أرضا للزراعة دون أن تصلح لها، لعدم امکان ایصال الماء الیها، أو نحو ذلک – تبطل الاجارة، لأنها أکل للمال بالباطل.
5 – تصح اجارة حصة مشاعة من عین معینة، تماما کما تصح اجارة المقسوم، لاطلاق أدلة الاجارة الشاملة لهما معا، و مجرد الشرکة لا توجب المنع، و لا تقید الادلة.
6 – اذا استؤجر الطبیب لقطع ضرس مریض، أو قطع اصبع متأکلة، ثم زال المرض قبل القلع و القطع انفسخت الاجارة، أما اذا استؤجر علی قطع ضرس صحیح، أو قطع ید سلیمة فالاجارة باطلة من الاساس، لمکان الضرر، لأن العقل کما یحکم بقبح الظلم، و الکذب المضر یحکم أیضا بقبح ایلام النفس و ادخال الضرر علیها.