زمان مطالعه: < 1 دقیقه
الأجر و الأجرة بمعنی واحد لغة و عرفا، کلاهما یعبران عن الجزاء و العوض عن قول أو فعل، أو عن منفعة بیت، أو حانوت أو دابة، أو سیارة، أو ثوب و ما الی ذلک.
أما الاجارة فمعناها لغة الکراء، و قریب منه المعنی الشرعی، حیث حدد الفقهاء الاجارة بأنها ما شرعت لتملیک منفعة معلومة بعوض معلوم.
و بقید المنفعة یخرج البیع، لأنه تملیک العین، و بقید العوض، تخرج الهبة و الوصیة لأنهما بغیر عوض.
و تجدر الاشارة – هنا – الی الفرق بین ملک المنفعة، و حق الانتفاع، فان ملک المنفعة تختص بالمستأجر وحده، و لا یشارکه فیها أحد، أما حق الانتفاع فهو مجرد الترخیص بالتصرف لجهة معینة، کالمرور فی الأسواق و الطرقات، و الجلوس فی المساجد و الحدائق العامة، و السباحة فی البحار و الأنهار، و ما الی ذلک مما خصص للمصالح و المنافع العامة.