زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا فسدت المسابقة لسبب من الأسباب، کجعل الخمر عوضا، أو کون العوض مجهولا فلیس للسابق شیء اطلاقا، لا المسمی، و لا أجرة المثل، اذ المفروض أنه لم یعمل شیئا لغیره، و لم تستوف منه أیة منفعة.. أما سبقه و غلبته فانه یرجع الیه وحده، و من هنا قال أکثر من محقق عریق فی الفقه: ان المسابقة لیست عقدا من العقود، حیث لا معاوضة فیها، و لا هی تملیک بلا عوض، و لا جعالة علی عمل، لأن الغالب لم یعمل شیئا لأحد.. فلم یبق الا أن تکون المسابقة معاملة مستقلة برأسها لا تشبه شیئا من المعاملات، و لا یشبهها شیء.