زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قال صاحب الجواهر: «ان ضابط الشیء المعار أن یصح الانتفاع به شرعا منفعة معتدا بها مع بقاء عینه، کالثوب و الدابة.. لا مثل الأطعمة و الأشربة و نحوها مما تکون المنفعة باتلاف عینها، و لا مثل أوانی الذهب و الفضة للأکل و الشرب – حیث یحرم الأکل و الشرب فی آنیة الذهب و الفضة – و کلب الصید لاجل اللهو و الطرب بلا خلاف و لا اشکال فی ذلک».
و یستفاد من هذه العبارة أن العاریة لا تتم الا بقبض العین المعارة، لتوقف الانتفاع علیه.