یعتبر فی المساقاة:
1 – الایجاب من المالک، و القبول من العامل بکل ما دل علیهما من قول أو فعل. و قد مر أن الایجاب و القبول من الأرکان.
2 – أهلیة المتعاقدین للمعاملات المالیة.
3 – أن تکون الأصول، و هی الشجر معلومة عند الطرفین، و کذا الأعمال المطلوبة من العامل یجب ذکرها و تعیینها، فان لم تذکر بالخصوص حملت المعاملة علی المعهود عند العرف، فان لم یکن عرف یعین العمل المطلوب من العامل بطلت المعاملة، لمکان الجهل.
4 – أن ینتفع بثمرها مع بقاء أصولها، کالنخل و شجر الفواکه و کرم العنب، أو بورقها، کالتوت و الحناء، أما مثل البطیخ و الخیار و الباذنجان و القطن و قصب السکر فلا یدخل فی باب السماقاة، ولکن یجوز أن یتفق المالک مع العامل علی سقیها و خدمتها بحصة معینة من ناتجها، حیث ینطبق علی هذا الاتفاق تجارة عن تراض. قال صاحب العروة الوثقی:
«لا یبعد الجواز للعمومات – أی مثل تجارة عن تراض – و ان لم تکن من المساقاة المصطلحة، بل لا یبعد الجواز فی مطلق الزرع کذلک، فان مقتضی العمومات الصحة بعد کونه من المعاملات العقلانیة، و لا یکون من المعاملات الغرریة عندهم – أی أن العرف یتسامح فی هذا الغرر الناشیء من عدم معرفة أجرة العامل بالضبط – غایة الأمر أنها لیست من المساقاة المصطلحة».
5 – تعیین المدة.. و لا حد لأکثرها، فیجوز أن تکون لسنوات عدیدة، أما القلة فتقدر بمدة تتسع لحصول الثمر، و یختلف ذلک باختلاف الأشجار.
و اذا حددت مدة لا تتسع لحصول الثمر فسدت المساقاة، و کان للعامل أجرة المثل اذا عمل.
و اذا قام العامل بکل ما طلب منه، و لم یثمر الشجر لآفة سماویة فلا شیء له، لأنه تماما کالمضارب الخاسر، و اذا ظهرت الثمرة فی المدة المحددة، ثم انتهت قبل نضوج الثمرة فالعامل شریک فیها، لأن سبب الشرکة وجود الثمرة لا نضوجها.
6 – أن تجری المساقاة قبل نضوج الثمرة، سواء لم تکن قد ظهرت بعد، أو ظهرت دون أن تنضج، لأنه بعد النضوج لا یبقی موضوع للمساقاة.