زمان مطالعه: < 1 دقیقه
لم یرد لفظ المساقاة فی الکتاب و السنة بشهادة صاحب الجواهر و غیره، و انما استخرج الفقهاء أحکامها من الخطابات الشرعیة، ثم اصطلحوا علی تسمیتها بالمساقاة، لأن الشجر تکثر حاجته الی الماء و السقی.. هذا، مع العلم بأن المعاملة تصح علی البعل من الشجر، تماما کما تصح علی السقی منه، لأن معیار الصحة هو العمل الذی یحتاجه الشجر لحمل الثمرة و نضجها، کالتقلیم و التطعیم، و حرث الأرض، و تنقیتها من الاعشاب الضارة، و ما الی ذاک.
و المساقاة مشروعة اجماعا، و نصا، و منه أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل یعطی أرضه، و فیها رمان، أو نخل، أو فاکهة، و یقول: اسق هذا من الماء، أو اعمره، و لک نصف ما أخرج؟ قال: لا بأس.
و قال صاحب الجواهر: «المساقاة جائزة بالاجماع من علمائنا، و النصوص متواترة، أو مقطوع بمضمونها».