زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اتفقوا علی أن عقد المضاربة جائز من جانب المالک و العامل، فیجوز لکل منهما الفسخ و العدول قبل الشروع بالعمل و بعده، حصل الربح أو لم یحصل، تحول المال الی سلعة أو لم یتحول، اشترط فیها وقت معین، أو کانت مطلقة. قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک، و هو الحجة فی الخروج عن قاعدة اللزوم».