اذا اتفق اثنان علی أن یکون المال من أحدهما، و العمل بهذا المال فی التجارة من الآخر، و علی أن یکون الربح بینهما سمی هذا الاتفاق مضاربة، و قراضا، و مقارضة.
و مصدر التسمیة بالمضاربة قوله تعالی: (و آخرون یضربون فی الأرض یبتغون من فضل الله)(1) و وجه التسمیة بالقراض أن معنی القرض القطع، تقول: قرضت الشیء، أی قطعته، و صاحب المال هنا یقتطع قدرا من ماله، و یسلمه الی العامل، أما المقارضة فمعناها المساواة..
و یجوز أن یکون کل من المالک و العامل أکثر من واحد، فیعطی الرجل ماله لاثنین علی سبیل المضاربة، أو یعطی الرجلان مالهما لواحد کذلک.
و قد تکررت فی کتب الفقه، باب المضاربة هذه العبارة: ان اتفقا علی أن یکون المال من أحدهما، و العمل من الآخر، و الربح بینهما فهو مضاربة، و ان اتفقا علی أن یکون الربح للعامل و الخسارة علیه، و لا شیء للمالک الا رأس المال فهو قرض المعروف بالدین، و ان اتفقا علی أن یکون الربح للمالک، و الخسارة علیه، و لا شیء للعامل الا اجرة المثل أو الأجرة المسماة فهو بضاعة.
و جاء فی کتاب الجواهر: «ان المضاربة تلحقها بعض أحکام الوکالة، و الودیعة، و الشرکة، و غیرها کالغصب، و أجرة المثل».
1) المزمل: 20.