اذا سقطت الشفعة بأحد الاسباب الموجبة، ثم مات الشفیع فلا یحق لورثته المطالبة بها، لأن الساقط لا یعود.. أما اذا مات الشفیع، و هو یملک حق الشفعة فقد ذهب أکثر الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق، و غیره الی أن الشفعة تنتقل الی ورثته، تماما کسائر أمواله، و استدلوا بالآیات و الأحادیث الدالة علی أن الوارث یقوم مقام المورث، و منها الحدیث الشریف: «ما ترک المیت من حق فهو لوارثه»،
و بأن الفقهاء قد اجمعوا علی أن حق الخیار، و حق المطالبة بحد القذف و القصاص ینتقل الی الوارث.. و بدیهة أن الشفعة فی معنی الخیار، فیکون حکمها حکمه فی عدم السقوط.
و قال آخرون: تبطل الشفعة بموت الشفیع، و استدلوا بروایة ضعیفة، و بأن الشفعة ترتبط وجودا و عدما بالبیع، و ملک الورثة حادث بعد البیع.
و الواقع أن هذا القول ضرب من المغالطة، لأن الورثة یستحقون الشفعة بسبب مورثهم الذی استحقها عند البیع، فحدوث ملک الورثة لا یمنع من سبق الشفعة، و وجودها من قبل، کما لا یمنع کثرة الورثة و تعددهم اذا کان الأصل الأول الذی ورثوا الشفعة منه واحد.